يحظر بأية طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية:
أولا: صيد أو قتل أو إمساكل الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو اتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.
ثانيا: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أومنتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.
ثالثا: جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية.رابعا: الاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق